محمود عبد الرحمن عبد المنعم
459
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
وقيل : « اشتقاقها » : من عار ، إذا ذهب وجاء ، فسميت بذلك ، لذهابها إلى يد المستعير ، ثمَّ عودها إلى يد المعير . ومنه سميت العير ، لذهابها وعودتها ، ومنه قيل للرجل البطال : عيّار ، حكى الفرّاء : رجل عيّار : إذا كان كثير التطواف والحركة ذكيّا ، والجمع : عواريّ - بالتشديد والتخفيف - من العرى ، وهو : التجرد . وقيل : العارية : منسوبة إلى العارة ، وهو اسم من قولك : أعرته المتاع إعارة وعارة ، والعارة : الاسم ، والإعارة : المصدر الحقيقي يقوم مقامه ، كما يقال : « أجبته إجابة ، وأطقته أطاقه وطاقة ، وأطعته إطاعة وطاعة ، وأعرته إعارة وعارة » . وشرعا : تمليك المنافع بغير عوض . وفي « الاختيار » : العارية اختصت بالمنافع ، وسميت به لتعريه عن العوض . قال ابن عرفة : العارية : مال ذو منفعة مؤقتة ملكت بغير عوض . وعرفها ابن الحاجب : بأنها تمليك منافع العين بغير عوض . قال المناوي : العارية : إباحة الانتفاع منها بإيجاب وقبول . قال النووي : العارية : إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه . وفي « فتح المعين » : هي اسم لما يعار ، وللعقد المتضمن لإباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه ليرده . وفي « الروض المربع » : هي إباحة نفع عين . وفي « المطلع » : هي إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال . وقال السامري : هي إباحة منافع أعيان يصح الانتفاع بها مع بقاء عينها ، وقيل : هي هبة منفعة العين . وفي « معجم المغني » : هي إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال .